الأحد، 22 مايو 2011

جزاء عدم اعلان الدعوى خلال ثلاثة شهور من تقديمها لقلم الكتاب


عدم اعلان صحيفة الدعوى فى المواعيد القانونيه
جزاءه : جوازإعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد نصت الماده 70 من قانون المرافعات عاى انه { يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفه الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى }
ومن مفهوم الماده يتضح ان اعمال هذه الماده حتى لو توافرت شروطها جوازى للمحكمه فله ان تقضى به ولها الا تقضى به وهى لا تقضى به الا اذا توافرت الشروط الاتيه :
1 : تمسك المدعى عليه بان اعلانه تم بعد الميعاد لانه دفع شكلى يخضع لنص الماده 108 مرافعات .
2 : الا يكون سقط حقه فيه بالتكلم فى الموضوع .
3: ان يكون عدم الاعلان راجعا لفعل المدعى ، فاذا كان راجعا الى اهمال المحضر او تواطئه مع المدعى عليه او تضليل المدعى عليه فلا يقبل الدفع .
احكام النقض
1 - القاعدة
يتوجب على أن المحكمة تقدم الأسباب التى دفعتها إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فى حالة عدم اعلان المستأنف خصمه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الطعن رقم 7182 لسنة 63 ق جلسة الأحد 24 سبتمبر سنة 2000
المحكمه
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وان كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات ان يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها الأسباب التى دفعتها إلى القضاء بذلك الجزاء، مما مؤداه أنه لا يجوز التمسك به ممن تسبب من الخصوم بخطئه فى عدم إتمام الاعلان فى الميعاد وكانت المادة 63 من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الوراق أن الطاعنة قد وجهت اعلان صحيفة الاستئناف - قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر - إلى المطعون ضده الأول فى الموطن الذى حدده الأخير فى صحيفة دعواه المبتدأة وهو قرية بريف محافظة أسيوط إلا أنه تعذر اعلانه فيه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد وفقا لما أثبته المحضر فى تأشيرته من أنه لا يقيم بهذه البلدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 70 من قانون المرافعات على الطاعنة على مجرد القول بأنها لم توالى إجراء التحريات عن موطن المطعون ضده الأول الحقيقى كى تبرئ ساحتها كما وان عدم الاعلان لم يكن مرده فعل المطعون ضده الأول، فى حين أن الثابت فى الدعوى أن عدم اعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر كان نتيجة لخطئه هو بعدم ذكره لموطنه الصحيح فى صحيفة دعواه المبتدأة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة. - القاعدة
 استقلال محكمة الموضوع بتقدير ان يكون عدم اعلان صحيفة الدعوى راجعا الى فعل المستأنف.بغير معقب،
الطعن رقم 1486 لسنة 64 ق جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
المحكمه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين 270، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا، ومن المقرر أيضا - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب تطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محصت الأدلة المطروحة عليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وطبقت عليها صحيح القانون، بما ينبئ عن بحث ودراسة وقائع الدعوى وحكم القانون المنطبق عليها وإلا كان حكمها معيبا.3 -  القاعدة
إعتبار الدعوى كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب يخضع لسلطة محكمة الموضوع - متى كان إستخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق.
الطعن رقم 8274 لسنة 63 (قضائية) جلسة 8 أبريل سنة 2001
المحكمه
أن مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70 و240 من قانون المرافعات أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع شريطة أن يكون إستخلاصها سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.


خالد عثمان المحامى

هناك تعليق واحد:

  1. افادكم الله نشكركم
    عبدالناصر محمود المحام

    ردحذف